الشيخ نجم الدين الطبسي
341
موارد السجن في النصوص والفتاوى
المنصوص ، وقيل : يحبسهم . » « 1 » 9 - أبو يعلى الفراء : « ويعتبر أحوال من في الأسر منهم ، فمن أمنت رجعته إلى القتال أطلق ، ومن لم يؤمن منه الرجعة ، حبس حتى ينجلي الحرب ، ثم يطلق ، ولا يحبس بعدها . » « 2 » وقال : ومن لم يكن منهم ذا رأي ولا بطش ، عزره وحبسه . » 3 10 - السمرقندي : « وان لم يكن لهم منعة ينحازون إليها ، فليس للإمام أن يقتل أسراهم ولا مدبريهم ، ولكن يحبسهم حتى يحدثوا توبة ثم يخلّى سبيلهم ، ثم بعد التوبة ؛ ما أخذ الامام من أموالهم وسلاحهم وهو قائم - يرد إليهم - وما استهلكوه فلا ضمان عليهم . » « 4 » 11 - ابن قدامة : « ان أهل البغي إذا تركوا القتال ، اما بالرجوع إلى الطاعة ، واما بإلقاء السلاح ، واما بالهزيمة إلى فئة ، أو إلى غير فئة ، واما بالعجز ، لجراح ، أو مرض ، أو أسر ، فإنه يحرم قتلهم ، واتباع مدبرهم ، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : إذا هزموا ، ولا فئة لهم ، كقولنا ، وان كانت لهم فئة يلجئون إليها ، جاز قتل مدبرهم ، وأسرهم ، والإجازة على جريحهم ، وان لم يكن لهم فئة لم يقتلوا ، لكن يضربون ضربا وجيعا ويحبسون حتى يقلعوا عمّا هم عليه ، ويحدثوا توبة ، ذكروا هذا في الخوارج ، ويروى عن ابن عباس ، نحو هذا واختاره بعض أصحاب الشافعي ، لأنه متى لم يقتلهم ، اجتمعوا ثم عادوا إلى المحاربة . » « 5 » 12 - أحمد بن يحيى : « فصل في الحدود : . . واليه أي الامام - وحده إقامة الحدود و . . قتل الجاسوس ، وأسير كافرين أو باغيين ، قتلا بسببهما والحرب قائمة ، والّا حبس الباغي ، وقيد . » « 6 »
--> ( 1 ) . التنبيه : 229 . ( 2 ) 2 و 3 . الأحكام السلطانية : 62 و 55 . ( 4 ) . تحفة الفقهاء 3 : 313 . ( 5 ) . المغني 8 : 114 . ( 6 ) . عيون الأزهار : 521 .